الشيخ محمد هادي معرفة
85
التفسير الأثرى الجامع
جعل اللّه العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلّقت ما كانت في حجره » « 1 » . [ 2 / 6885 ] وأخرج ابن جرير عن ابن عبّاس في قوله : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يعني النساء أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوليّ « 2 » . [ 2 / 6886 ] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى قال : أقربهما إلى التقوى الّذي يعفو « 3 » . [ 2 / 6887 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا ، أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل « 4 » . [ 2 / 6888 ] وقال مقاتل بن سليمان : ثمّ قال : وَأَنْ تَعْفُوا يعني ولأن تعفوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى يعني المرأة والزوج كلاهما أمرهما أن يأخذا بالفضل في الترك . ثمّ قال - عزّ وجلّ - : وَلا تَنْسَوُا يعني المرأة والزوج . يقول : لا تتركوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ في الخير حين أمرها أن تترك نصف المهر للزوج ، وأمر الزوج أن يوفّيها المهر كلّه . إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يعني بصيرا إن ترك أو وفاها « 5 » . [ 2 / 6889 ] وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قال : في هذا وفي غيره « 6 » .
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 698 ؛ الطبري 2 : 732 / 4126 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 444 / 2356 ؛ البيهقي 7 : 252 - 255 . ( 2 ) الدرّ 1 : 700 ؛ الطبري 2 : 735 / 4144 ؛ الثعلبي 2 : 192 ، عن قول عليّ وأصحاب عبد اللّه وإبراهيم وعطاء . ( 3 ) الدرّ 1 : 700 ؛ المصنّف 6 : 283 / 10851 ؛ الطبري 2 : 747 / 4196 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 445 / 2362 . ( 4 ) الدرّ 1 : 700 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 446 / 2363 . ( 5 ) تفسير مقاتل 1 : 200 - 201 . ( 6 ) الدرّ 1 : 700 ؛ الطبري 2 : 748 / 4201 .